Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٤ - باب الحكم في المرتد

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ١٩٨

١٤ - باب الحكم في المرتدِّ

٤٠٥٧ - أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ" (١).

٤٠٥٨ - أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ (٢) قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ (٣)، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد

عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث (٤): أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ" (٥).