Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٢ - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ١٩٥

٤٠٥٠ - أخبرنا محمد بنُ قُدامة، عن جرير، عن مُغيرةَ، عن الشَّعبيِّ قال:

كان جَرِيرٌ يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ ﷺ: "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ (١)، وإن ماتَ ماتَ كافرًا". وأبَقَ غُلامٌ لجريرٍ، فأخذَه، فضربَ عُنُقه (٢).

٤٠٥١ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن مُغيرَة، عن الشَّعبيِّ

عن جَرير بنُ عبد الله قال: إذا أَبَقَ العبدُ (٣) إلى أرض الشِّرك، فلا ذِمَّةَ له (٤).