Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٢ - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ١٩٣

١١ - باب الصَّلْب

٤٠٤٨ - أخبرنا العبَّاس بنُ محمد الدُّوريُّ قال: حَدَّثَنَا أبو عامر العَقَديُّ، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبَيد بن عُمَير

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصال: زانٍ مُحصَنٍ، يُرجَمُ، أو رجلٍ قَتَلَ رجلًا متعمِّدًا، فيُقتَلُ، أو رجلٍ يَخرجُ من الإسلام يُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى من الأرض" (١).

١٢ - باب العبد يَأْبِقُ إلى أرض الشِّرك، وذِكْر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جَرِيرٍ في ذلك

الاختلافُ على الشَّعبيِّ: