سنن النسائي - ط الرسالة
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ دفع إلى يهودِ خَيبرَ نَخْلَ خَيبر وأرضَها، على أن يَعْمَلُوها بأموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شَطْرَ ثمرتها (١).
٣٩٣١ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع
أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: كانَتِ المزارعُ تُكرى على عهد رسول الله ﷺ، على أن لربِّ الأرض ما على ربيع السَّاقي من الزَّرع، وطائفة من التِّبن لا أدري كم هو (٢).
٣٩٣٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن أبي إسحاق
عن عبد الرَّحمن بن الأسود قال: كان عمَّايَ يَزْرَعانِ بالثُّلث والرُّبع، وإنِّي (٣) شريكُهما، وعلقمةُ والأسودُ يَعْلَمانِ، فلا يُغَيِّران (٤).
٣٩٣٣ - حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن عبد الكريم الجزريِّ قال: قال سعيد بنُ جُبَير:
قال ابن عبَّاس: إنَّ خير ما أنتُم صانعون، أن يؤاجِرَ أحدُكم أرضَه بالذَّهب والوَرِق (٥).