Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٩٤

رواه نافع، عن رافع بن خَديج، واختُلِفَ عليه فيه:

٣٩٠٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا فُضَيل قال: حدَّثنا موسى بن عُقْبَةَ قال: أخبرني نافع

أنَّ رافع بنَ خَديجٍ أخبر عبد الله بن عُمر (١)، أَنَّ عُمومتَه جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، ثُمَّ رجعوا، فأخبروا أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كِراء المزارع، فقال عبد الله: قد عَلِمْنا أنَّه كان صاحبَ مَزرعةٍ يُكرِيها على عهدِ رسول الله ﷺ على أنَّ له ما على الرَّبيع السَّاقي الذي تَفَجَّر (٢) منه الماء، وطائفةٌ من التِّبن لا أدري كم هي؟ (٣)

رواه ابن عَوْن، عن نافع، فقال: عن بعض عُمومتِه:

٣٩٠٩ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عَوْنٍ، عن نافع قال (٤):

كان ابن عمر يأخذُ كِراءَ الأرض، فبلَغَه عن رافع بن خديج شيء (٥)، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافعٍ وأنا معه، فحدَّثه رافعٌ (٦) عن بعض عمومتِه،