Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٩٣

رواه عثمان بن سعيد، عن شُعيب، ولم يذكر عَمَّيه:

٣٩٠٦ - أخبرنا أحمد بنُ محمد بن المُغيرة قال: حدَّثنا عثمان بن سعيد، عن شُعيب قال الزهريُّ (١):

كان ابن المُسيّب يقول: ليس باسْتِكْراءِ الأرض بالذَّهَبِ والوَرِقِ بأسٌ، وكان رافعُ بنُ خديج يُحدِّث، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ذلك (٢).

وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث:

٣٩٠٧ - قال الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني أبو خُزَيمةَ عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهابٍ

أنَّ رافع بن خديج قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسُئِلَ رافعٌ بعد ذلك: كيف كانوا يُكُرُون الأرض؟ قال: بشيءٍ من الطَّعام مُسمًّى، ويُشتَرَط أنَّ لنا ما ينبتُ على ماذِيَانات (٣) الأرض، وأقبالِ الجداول (٤).