Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٨٠

خالفه هشام، ورواه (١) عن يحيى، عن عن (٢) أبي سلمة، عن جابر:

٣٨٨٣ - أخبرنا الثِّقةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن هشامِ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة

عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُزابنة، والمُحاقَلَة، والمُخاصَرة، والمُخابرة (٣).

قال: المُخاضَرة: بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ، والمُخابَرة: بيع الكَرْم (٤) بكذا وكذا صاعًا (٥).

خالفه عُمَر (٦) بن أبي سَلَمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة:

٣٨٨٤ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سُفيان، عن سعد (٧) بن إبراهيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمُزابنة (٨).