Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٧٩

حدَّث جابرٌ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها، أو ليُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِيها أخاه؟ (١) " (٢).

وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بن عبد الله:

٣٨٨٢ - أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا أبو تَوْبةً قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم

عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحَقْل، وهو (٣) المُزابنة (٤).