٣٢ - باب إذا حلفَتِ المرأةُ لتمشي حافيةً غيرَ مُحْتَمِرة
٣٨١٥ - أخبرنا عمرو بنُ عليّ ومحمد بنُ المُثنّى قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن زَحْر. وقال عمرو: إِنَّ عُبيد الله بن زَحْرٍ أخبرَه، عن عبد الله بن مالك (١)
أنَّ عُقبة بنَ عامرٍ أخبرَه، أنَّه سألَ النبيَّ ﷺ عن أُختٍ له نذَرَتْ أن تمشيَ حافيةً غيرَ مُختَمِرَةٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: "مُرْها فلتَخْتَمِرُ، ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أَيَّام" (٢).