سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٦/ ٥٠٢
٣٦٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن إبراهيمَ بن نافع، عن الحَسَن بن مسلم
عن طاوس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرْجِعَ فيها، إلا من ولدهِ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ وأنا صغير: عائدٌ في قَيْئِهِ" فلم نَدْرِ (١) أَنَّه ضَرَبَ له مَثَلًا؛ قال: "فمَنْ فعلَ ذلك فمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ثم يَقِيءُ، ثم يعودُ في قَيْئِهِ" (٢).
٣ - باب ذكر الاختلاف لخبرِ عبدِ الله بن عبَّاس فيه:
٣٦٩٣ - أخبرنا محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عليِّ بن حُسين قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ قال:
حدَّثني عبد الله بنُ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَثَلُ الذي يرجِعُ في صدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكلب يَرْجِعُ في قَيْئِهِ فيأكله" (٣).