Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٦٤

٣٥٠٩ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عبدُ ربِّه بنُ سعيد قال: سمعتُ أبا سَلَمَةَ يقول:

اختلفَ أبو هريرةَ وابنُ عبَّاس في المُتَوَفَّى عنها زوجُها إِذا وضَعَتْ حَمْلَها، قال أبو هريرة: تَزَوَّجُ، وقال ابن عبَّاس: أَبْعَدَ الأَجَلَيْن؟

فبعثُوا إلى أمِّ سَلَمَةَ، فقالت: تُوُفِّي زوجُ سُبَيْعَةَ، فَوَلَدَتْ بعد وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشَرَ (١)؛ نصفِ شهر قالت: فخَطَبَها رجلانِ، فَحَطَّتْ بنفسها إلى أحَدِهما، فلمَّا خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسِها (٢)، قالوا: إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ، قالت: فانطلقْتُ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: "قد حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" (٣).