Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٦٣

٣٥٠٨ - أخبرني محمدُ بنُ قُدَامَةَ قال: أخبرني جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن أبي السَّنابل قال: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعد وفاة زوجِها بثلاثٍ وعشرين - أو خمس أو خمس وعشرين (١) - ليلةً، فلما تعلَّتْ تَشَوَّفَتْ للأزواج، فعِيبَ ذلك عليها، فذُكر (٢) ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: "ما يمنعُها؟ قد انقَضَى أجلُها" (٣).