Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٥٩

حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال (١): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:

طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال (٢): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال (٣) النبيُّ ﷺ: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٤) " (٥).