Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٥٨

٣٣٩١ - أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمر.

أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله ﷺ وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول الله ﷺ، فتَغَيَّظَ رسولُ الله ﷺ في ذلك، فقال (١): "لِيُرَاجِعْهَا (٢)، ثم يُمْسِكْهَا (٣) حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا له أن يُطَلِّقَها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ فذاك (٤) الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزلَ (٥) اللهُ ﷿". قال عبدُ الله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها (٦).

٣٣٩٢ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم وعبدُ الله بنُ محمدِ بن تميم، عن