Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٢٣١ - باب ما يحل للمحرم بعد رمي الحمار

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٤٩٢

مِنًى - رماها (١) بسبعِ حَصَيَات؛ يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بحصاة، ثم تَقَدَّم (٢) أمامَها فوقَفَ مُستقبِلَ القبلة رافعًا يدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الوقوف، ثم يأتي الجمرةَ الثَّانيةَ، فَيَرْمِيها بسبعِ حَصَيَات يُكَبِّرُ كلَّما رَمَى بحصاة، ثم يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمال، فيقِفُ مُستقبِلَ البيت (٣) رافعًا يدَيْهِ يَدْعُو (٤)، ثم يأتي الجمرةَ التي عندَ العَقبة، فيَرْمِيها بسبعِ حَصَيَات، ولا يَقِفُ عندها. قال الزُّهْرِيُّ: سمعتُ سالمًا يُحَدِّثُ بهذا عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، وكان ابن عُمَرَ يفعلُه (٥).

٢٣١ - باب ما يَحِلُّ للمُحْرِمِ بعد رَمْيِ الحِمار

٣٠٨٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن الحَسَن العُرَنيّ

عن ابن عبَّاس قال: إذا رَمَى الجَمْرَةَ فقد حَلَّ (٦) له كلُّ شيءٍ إلا النِّساء،