Printed page ٣/ ٣٠٤
٣١ - باب الرُّخصة في التَّخلُّف عن الجمعة لمن شهد العيد
١٥٩١ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة (١) قال:
سمعتُ معاويةَ سألَ (٢) زيدَ بن أرقم: أشهِدْتَ مع رسول الله ﷺ عيدين؟ قال: نعم، صلَّى العيدَ صلى العيد من أوَّل النَّهار، ثُمَّ رخَّص في الجمعة (٣).
١٥٩٢ - أخبرنا محمد بشَّار قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدَّثني وَهْب بن كَيْسان قال:
اجتمعَ عيدان على عهد ابن الزُّبير، فأخَّرَ الخروج حتَّى تعالى النَّهار، ثُمَّ خرجَ، فخطَبَ، فأطالَ الخُطبة، ثُمَّ نزل، فصلَّى ركعتين (٤)، ولم يُصلَّ