Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في مهور النساء

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ١٢٣

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

٧٣٦ - (١١١٣) - (٣/ ٤١١ - ٤١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَني فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَه.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حَدْرَدٍ الأسْلَمِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَراهِمَ.

• قوله: "مِنْ بَنِي فَزَارَةَ": هو اسمُ قبيلةٍ، فلا إشْكالَ في عَدَّةِ المَرأةِ منهم.

• و"تَزَوَّجَتْ": بالبناء للفاعل، وظاهرُه أنَّها باشَرَتِ النِّكاحَ لكن ذلك غيرُ لازمٍ في نسبةِ العَقْد إليها؛ لأنَّ النِّسْبةَ تَصِحُّ بمُجَرَّدِ أنَّها رَضِيَتْ بذلك وإنْ كانَ المُباشِر الوَلِيُّ أو غيرُه بإذْنِه، فإذا عُلِم من خارجٍ أنَّه لابدَّ من الوَلِيِّ يُحْمَل الحديثِ على مُقْتَضَاه.