حاشية السندي على سنن الترمذي
Printed page ٢/ ٤٩٤
بَاب [مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ] النَّذْر إذَا لَمْ يُسَمَّ
١٠٥٥ - (١٥٢٨) - (٤/ ١٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي كعْبُ بْن عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كفَّارَةُ يَمِينٍ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
• قوله: "كَفَّارَة النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كفَّارَة يَمِينٍ"، أي: إذا قَال: عَلَيَّ نذرٌ ولم يعيِّنْ شيئًا بعَيْنِه، فعَلَيه كَفَّارة اليَمينِ.