حاشية السندي على سنن الترمذي
Printed page ٢/ ٢٤٨
مَن يُصَحِّحُ البيعَ على هذا الوجهِ، وعلى الوَجْهَيْن الاستثناءُ من نَفْس الحُكم، وقيل: الاستثناءُ من مَفْهوم الغَايةِ، أي: فإنْ تَفَرَّقَا فلا خيارَ إلا في بيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ، فيَمْتَدُّ الخيارُ فيه إلى الأمَد المشروطِ.