Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢٣٠

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أنْ (١) يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٨٢٨ - (١٢٢٦) - (٣/ ٥٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

٨٢٩ - (١٢٢٧) - (٣/ ٥٢٠ - ٥٢١) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "بَيْعِ النَّخْلِ"، أي: ما عليه منَ الثِّمارِ مُنْفَردةً عن النَّخْل.

• وقوله: "يَزْهُوَ": - بالواو - من زَهَى يَزْهُو إذا ظَهَرتِ الثَّمرةُ، أي: ظهر صلاحُها، وفي روايةٍ: تُزْهِىَ - بضم التَّاء الفوقانية - من أزْهَى يُزْهِي والمعنى قريبٌ وهما لُغَتان.

• "وبَيْعِ السُّنْبُلِ"، أي: ما فيه من الحَبِّ.

• وقوله: "يَبْيَضَّ": - بتشديد الضَّاد - أي: يَشْتَدُّ حَبُّه. "والعَاهَةَ": هي الآفةُ التي تُصِيْبُ الزَّرعَ أو الثَّمرَ فيَفْسُد.