Skip to content

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح باب شراء الطعان إلى أجل

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

ابن عاشور

Printed page ٦٠

كتاب البيوع

باب شراء الطعان إلى أجل

فيه قوله [٣: ٧٤، ١]:

«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به».

السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مراداً هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.

* * *