النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح
Printed page ٦٠
كتاب البيوع
باب شراء الطعان إلى أجل
فيه قوله [٣: ٧٤، ١]:
«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به».
السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مراداً هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.
* * *