Skip to content

أوهام المحدثين الثقات التعليق

أوهام المحدثين الثقات

سعيد باشنفر

Printed page ٩/ ١٩٨

الحديث الثاني

(١):

١٠٩٤ - قال الإمام أحمد (٢/ ٣٧٨): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة ﵁:

أن أناساً أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟

قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه».

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.

ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٣٥/ ١٦٣٧) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.

هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).

خالفه يحيى بن بكير (٢)، وعبد الله بن صالح (٣)، وأبو النضر