أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٧/ ٣٧٤
الخلاصة:
المضمضة من شرب اللبن ثابت من فعله ﷺ وهذا للاستحباب وإن كان بعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن ماجه على الوجوب.
قال في عمدة القاري: «فليس في مضمضته ﵊ وجوب مضمضة ولا وضوء على مَنْ شربه إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في التنزيل.
وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حديث ابن ماجه، وذكر الحديث، والله تعالى أعلم». اه.