أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٧/ ٧٠
الحديث السادس
(١):
٧٥٧ - قال ابن ماجه ﵀ (٣٢٣٩): حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله ﵁:
أن النبي ﷺ لم يحرم الضب ولكن قذّره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله ﷿ لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
هكذا قال ابن علية: (عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر، عن النبي ﷺ.
وخالفه عبد الأعلى بن عبد الأعلى (٢)، وعبد الوهاب بن عطاء (٣)