أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٦/ ٢٥٨
الحديث الثاني
(١):
٦٦٣ - قال ابن ماجه ﵀ (٢٨٠٣): حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده: أنه مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله.
فقال رسول الله ﷺ: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجُمْع شهادة يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جابر بن عتيك.
وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) ومسنده