Skip to content

أوهام المحدثين الثقات التعليق

أوهام المحدثين الثقات

سعيد باشنفر

Printed page ٤/ ٤١٢

الحديث العاشر

(١):

٣٩٣ - قال الإمام أحمد (٢/ ٤١): حدثنا أبو معاوية، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يُضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوباً مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً».

التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي كلاهما عن أبي معاوية به.

هكذا قال أبو معاوية عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: « … ولا يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً».