Skip to content

أوهام المحدثين الثقات

سعيد باشنفر

Printed page ١/ ١٧٢

الحديث الثلاثون

(١):

٣٠ - قال أبو داود الطيالسي (٢٢٩ ط التركي): حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن شيخ لهم، عن طلحة بن عبيد الله ﵁: أن النبي ﷺ سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال إلى الحرام، فرخص فيه.

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مجهولاً، وبه يضعف الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٢) و (٦٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر حدثنا شيخ لنا عن طلحة، وظاهره أن الذي أبهم الشيخ هو محمد بن المنكدر بخلاف رواية الطيالسي، فإنها تشير إلى أن الذي أبهم الشيخ هو سفيان.

هكذا قال سفيان: عن محمد بن المنكدر عن شيخ لهم عن طلحة.

خالفه ابن جريج (٢) فقال: عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن