أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٤/ ١٤
الحديث الثالث
(١):
٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.
ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
التعليق:
هذا إسناد لا بأس به.
هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».