Skip to content

أوهام المحدثين الثقات التعليق

أوهام المحدثين الثقات

سعيد باشنفر

Printed page ٤/ ١٤

الحديث الثالث

(١):

٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.

ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

التعليق:

هذا إسناد لا بأس به.

هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

خالفه مالك (٢)، والليث بن سعد (٣)، وعبيد الله بن عمر (٤)،