أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٣/ ٦٦٠
الحديث التاسع
(١):
٢٨٩ - قال أبو عبد الرحمن النسائي ﵀ (٧/ ٣١٢ - ٣١٣): أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جُريج عن عكرمة بن خالد قال: حدثني أسيد بن حضير بن سماك ﵁:
أن رسول الله ﷺ قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر.
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون من رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٨٠) عن هارون بن عبد الله بهذا الإسناد.
ورواه أحمد (٤/ ٢٢٦) عن روح بن عبادة عن ابن جُريج به.