Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٤٩

وكذلك الرّجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق (١).

• يعني: برئت من العهدة؛ لأنَّهُ إذا ثبت أنَّهُ لغيره كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على صاحبه دون الوكيل أو المأمور ببيعه، وإذا لم يثبت أنَّ المبيع لغيره، كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على ما شرطه.

•••

[١١٢٨] مسألة: قال: ومن واقف (٢) رجلاً على سلعةٍ، فأركن (٣) إلى مبايعته، فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد عليه؛ لِمَا نهى رسول الله ﷺ: أن لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ.

ولا بأس أن تُوقَف السلعة للبيع، فيسوم هذا ويسوم هذا عن غير موافقةٍ (٤) (٥).

• إنّما قال: «إنَّهُ لا يبيع على بيع أخيه»، وذلك إذا تواقفا وركنا إلى البيع، لأنَّ في ذلك ضرراً على النّاس وفساداً عليهم متى باع بعضهم على بيع بعض.