شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ٢٤٠
[١١١٢] مسألة: قال: ولا خير في بيع الجلجلان على أنَّ له عصارته (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع كأنه باعه زيت الجلجلان، وهو مجهول المقدار، وذلك لا يجوز.
•••
[١١١٣] مسألة: قال: ولا خير في [تقبيل] (٢) برك الحيتان (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع السمك في الماء وهو مجهول المقدار، وذلك مما قد نُهي عنه من بيع الغرر.
•••
[١١١٤] مسألة: قال: ومن كانت بين يديه صبرةٌ، فقال لرجل: «كِلْهَا، فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه مثله بدينارٍ»، فلا خير فيه (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد باع بدينارٍ شيئاً لا يعلم مقداه في حال ما باع،