Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٣٠

ورَوَى مالكٌ، عن داود بن الحصين (١)، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (٢)، عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ» (٣).

ورَوَى سفيان (٤)، عن سعد بن إبراهيم (٥)، عن عمرو (٦) بن أبي سلمة (٧)، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ» (٨).

ورَوَى مالكٌ أيضاً، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً» (٩).

ورَوَى أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ