شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ٢١٩
الدَّين بالدَّين، فأمّا بيع العين بالعين فجائزٌ، سواءٌ كانتا حاضرتين لعقد البيع أو غائبتين عنه.
•••
[١٠٨٧] مسألة: قال: ومن أتى حائكاً، فاشترى منه ثوباً على مَنْسَجِهِ قد بقي منه بعضه، ونَقَدَهُ، فلا خير في ذلك (١).
• إنّما كره هذا لوجهين:
لأنّه لا يدري كيف يخرج، فهو غررٌ.
وللنقد أيضاً فيه؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً متى لم يحصل له شراء الثوب؛ لأنَّهُ قد سلف قبل نسجه.
•••
[١٠٨٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء الدُّور الغائبة وينقد ثمنها (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنّها مأمونةٌ سليمةٌ من التلف في الأغلب، فليس يدخل ذلك بيعٌ وسلفٌ كما يدخل ذلك في الحيوان والعروض التي يسرع إليها التلف.
•••