شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ٢١٢
فيكون المشتري هاهنا هو الذي أقرض لمنفعةٍ جرَّها؛ لأنَّهُ أعطى ذهباً ليأخذ أكثر منها بعد مدَّةٍ.
•••
[١٠٧٧] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ طعاماً بدنانير قد تأخَّر إلى أجلٍ (١)، على أنَّهُ ينقده منه (٢) ذلك من ثمن الطعام إذا باعه ديناراً والباقي إلى أجله، فإنا نكره ذلك (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير أجل الدينار مجهولاً؛ لأنَّهُ لا يدري متى يبيع الطعام، فصار أجل بعض الثمن مجهولاً.
•••
[١٠٧٨] مسألة: قال: ومن سلف في طعامٍ أو عرضٍ إلى أجلٍ، فأتاه بذلك قبل الأجل، فليس عليه أن يقبله، إلّا أن يكون قد تقارب أجله، مثل اليوم واليومين وما أشبهه (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه مؤنةً في قبوله قبل الأجل؛ لأنَّهُ يحتاج