شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ١٩٤
فهذا وجه قول مالكٍ: «إنَّهُ لا يجوز السلم إلّا (١) إلى أجلٍ تتغير في مثله الأسواق».
ولكل قولٍ وجهٌ، والمشهور من قوله: «إنَّهُ لا يجوز ذلك إلّا إلى أجلٍ تختلف فيه الأسواق» (٢).
•••
[١٠٤١] مسألة: قال: ولا يشتري الجزز الصوف يسلف فيها عدداً وإن وصفت، إلّا أن يشتري وزناً، وَإِلّا فلا (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهَا لا تُضْبَط بغير الوزن؛ لأنَّ مقاديرها تختلف، ولا يمكن ضبطها بغير وزنٍ.
•••
[١٠٤٢] مسألة: قال: ومن باع سلعةً من السلع بخمسين ديناراً إلى أجلٍ، ثمّ ندم البائع، فسأله أن يقيله ويردَّها عليه، ويزيده دنانير أو دراهم نقداً أو إلى