Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ١٨٤

ولو جاز أن يُمنع من السلم في الحيوان؛ لأنَّهُ قد يقع فيه اختلافٌ، لجاز أن يمنع من السلم في الثياب وغيرها من العروض؛ لأنَّ الاختلاف يقع فيها، ولا يكاد يتفق من كلّ وجهٍ، وإن كان اختلافه يسيراً.

وقد رَوَى مالكٌ، عن زيد بن أسلمٍ، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرَاً، فَقَضَى رَبَاعِيَاً» (١)، ولو لم يمكن ردُّ مثل البكر، لَمَا استسلفه النبيُّ ﷺ؛ لأنَّهُ معلومٌ أنَّ على المستسلف رد مثل ما استسلفه، إلّا أن يتطوع بأفضل منه (٢).