Printed page ١/ ١٦١
عن أبي بردة (١)، عن أبي موسى: «أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ» (٢).
وروى ابن أبي ليلى (٣)، عن عبد الكريم (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «العُشْرُ فِي التَّمْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» (٥).
وقال مالك: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الفَوَاكِهِ وَالبُقُولِ» (٦).
وروى وكيع، عن قيس (٧)، عن أبي إسحاق (٨)، عن عاصم (٩)، عن