شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ١٧٣
ورَوَى ابن أبي زائدة (١)، عن [موسى بن] (٢) عبيد (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (٤).
ولا نعلم خلافاً أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز.
فإذا باع العروض بالنقد، جاز وإن كانت العروض ديناً، فإنّه (٥) يجوز أن يبيع ديناً بعينٍ.
ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يسلم في العروض، فقد اشترى ديناً بعينٍ.
وإنما الممنوع من الدَّين بالدَّين: أن يكون الطرفان جميعاً ديناً، فأمّا إذا كان أحدهما ديناً والآخر نقداً، جاز.
•••
[١٠١٦] مسألة: قال: وكلُّ ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله، وكلُّ ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب، من جميع الأشياء كلها: