Printed page ١/ ١٥٥
الدرِّ والنسل، فوجب أن تكون فيها الزَّكاة في أعيانها لا في أثمانها وإن أرادها للتجارة.
وكذلك الحرث إذا زرعه للتّجارة، فيه زكاة العين كالماشية؛ لأنَّ المُتَبَغَّى (١) منه في الأغلب منفعة العين في الأكل وغيره (٢).
•••
(٣) [٦١] قَالَ: وَمَنْ زَرَعَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فِي السَّنَةِ، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ الزَّكَاةُ (٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ زرع كل مرةٍ قائمٌ بنفسه دون غيره؛ لأنَّ زكاة الزرع لا تجب بحلول الحول.
فإذا كان زرعين مختلفي الوقت والحصاد، زكَّى كل واحدٍ منهما على حدةٍ،