شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٢/ ١١٠
الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وكذلك أهدى النبيُّ ﷺ الإبل (١)، وضحَّى وعق بالغنم (٢)، لا بالوحش ولا بشيءٍ من الطير، ولا خلاف في ذلك نعلمه.
•••
[٩٨٧] مسألة: قال: وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإن غفل عن ذلك أو فرَّطَ فيه، فلا بأس ما بينه وبين السبع الثاني.
وقد قيل: إذا مضى السابع فلا عقيقة، والأول أعجب إلينا (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ عق يوم السابع وأمر بذلك.
فرَوَى سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن نبي الله صلى الله عليه قال: «يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ» (٤).
ورَوَى عباد، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالعَقِيقَةِ يَوْمِ سَابِعِ المَوْلُودِ وَتَسْمِيَتِهِ» (٥).
فإذا مضى يوم السابع فلا عقيقة بعد ذلك؛ لذهاب وقتها، كما لا تكون الأضحية إذا ذهب وقتها.