شرح المختصر الكبير للأبهري
باع منها في بعض الحول، ثم اشترى عوضها، فكان عليه أن يستأنف الحول من يوم تمّت الخمسة في يده.
•••
[٥٧] مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي مَاشِيَتِهِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا (١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المملوك ليس مستقرَّ الملك، والزَّكاة إنَّما تجب على المسلمين الأحرار المستقرِّي الملك، وليس كذلك العبد، وإنَّما هو كالمكاتب أنَّهُ لا زكاة عليه عند من يخالفنا في زكاة العبد (٢)، فيقول: «إنَّ ماله هو للسيد، فيزكيه مع ماله».
يقال له: فيجب أن تضيف ملك المكاتب إلى ملك سيده فيزكيه؛ لأنَّ المكاتب ليس بحرٍّ، بل حكمه حكم العبد، فكذلك قوله في العبد: لا زكاة عليه فيما يملكه؛ لنقصان ملكه عن الحرِّ.
ولا تجب على سيده فيه زكاةٌ؛ لأنَّهُ ليس ملكاً لسيده، والله أعلم.
•••
[٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ فِي الصَّدَقَةِ (٣).