Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري من باب النذور والأيمان

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٥٤

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ نحر ابنه غير جائزٍ، فعليه بدل ذلك الهدي، وهذا بمنزلة من يلزم نفسه نذراً لا يسمّيه، فعليه بدل ذلك كفّارة يمينٍ.

وهذا إذا قال هذا القول في يمينٍ يعقدها على نفسه، فأمّا إذا نذر نحر ابنه في غير يمينٍ ولم يرد وجه القربة ولا علّقه بيمينٍ، فلا شيء عليه، وكذلك قال مالك.

•••

[٩٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ وَلَا أَرَادَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• من قِبَلِ أنَّ نذر هذا معصيةٌ مجرّدةٌ لا يتعلَّق بها شيءٌ من الطاعة، ولا نذر في معصية الله ﷿ (٢)، كما قال رسول الله ﷺ (٣).

وقد رَوَى سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر (٤)، عن ابن عباس وابن عمر، في رجلٍ نذر أن ينحر ابنه، قالا: «يَنْحَرُ جَزُورَاً» (٥).

•••

[٩٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ ابْنَهُ هَدْيَاً، أَهْدَى عَنْهُ (٦).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه أراد بجعله ولده هدياً القربة إلى الله ﷿، ولم