Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري من باب النذور والأيمان

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٤٩

(فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِمَّا يُهْدَى مِثْلهُ، أَهْدَى.

(وَإِنْ كَانَ لَا يُهْدَى مِثْلهُ، بَاعَهُ وَاشْتَرَى بِهِ هَدْياً فَأَهْدَاهُ (١).

• قد تقدَّم ذكر هذا (٢).

•••

[٩١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً أَوْ رَقَبَةً فَلَمْ يَجِدْ لِذَلِكَ سَعَةً، فَذَلِكَ عَلَيْهِ مَتَى مَا وَجَدَهُ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّها قد وجبت في ذمَّته ولزمته كوجوب الدَّين في ذمَّته، فعليه أن يخرج ذلك متى ما وجده وقدر عليه.

•••

[٩١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «مَالِي صَدَقَةٌ» ثُمَّ حَنِثَ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ ثُلُثَ كُلّ مَا يَمْلِكُ، حَتَّى كِسْوَةَ ظَهْرِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَمْلِكُهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه من ماله الذي قد عمَّه باللفظ، فعليه إخراج ثلث ذلك كلّه؛ لِمَا ذكرنا.

•••