شرح المختصر الكبير للأبهري
عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الفَرَائِضُ» فذكر: «وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ» (١)، وذَكَر زكاة الإبل والغنم على ما تقدَّم ذكره.
•••
[٣٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ شَيْءٌ.
وَالأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ مِنَ العَدَدِ (٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ معاذاً امتنع من أخذ الصدقة فيما بين السنين، وقال: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً حَتَّى أَسْأَلَهُ».
ولمَّا قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: من كذا إلى كذا، لم يجز أن يُنتقل من زكاةٍ إلى زكاةٍ إلَّا باستكمال العدد المشترط.
•••
[٤٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي المَالِ سِنَّانِ:
• فَإنْ كَانَ السِّنَّانُ فِي المَالِ، فَالسَّاعِي بِالخِيَارِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ أَخَذَ.