Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب زكاة المعادن والركاز

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ١١٢

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما ليس فيه مؤنةٌ مثل اللسان (١) إذا خرج من المعدن والنَّدرَةِ (٢) إذا نَدَرت، ففيها الخمس؛ لأنها خرجت بغير كلفةٍ كبيرةٍ ولا مؤنةٍ عظيمةٍ، فأشبه ذلك الركاز؛ لأنَّهُ يجده بغير كلفةٍ ولا عمل، فكان فيه الخمس، فكذلك ما وجد في المعدن بغير كلفةٍ ولا مؤنةٍ.

وإنما أُخِذ منه الخمس دون غيره؛ لأنَّ الذي يؤخذ من المال، أعني الذَّهَب والفضة، أحد شيئين:

إما ربع العشر، وهو الزَّكاة.

أو الخمسٌ، وهو في الغنيمة وما وجد في الركاز.

فلما لم يؤخذ من النَّدرَةِ الزَّكاة لِمَا ذكرناه، أُخذ منها الخمس، إذ ليس مأخوذاً من الذَّهَب والفضة غير الزَّكاة أو الخمس، والله أعلم.

•••

[٣٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصَابَ مِنَ المَعْدِنِ شَيْئاً يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ مِئَتَيْ