Printed page ١/ ٤٧٣
• وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّافِلَةِ (١).
•••
* [٥٣٠] وَمَنِ انْتَقَضَ وَضُوءُهُ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الوَاجِبِ، فَلْيَأْتَنِفْ (٢).
•••
* [٥٣١] وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَدَثٍ مَا (٣).
•••