شرح المختصر الكبير للأبهري
[٥٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بَعْدَ الإِقَامَةِ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ حَتَى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، وَلَا يُكْثِرُ جِدّاً (١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طوافه قبل إقامة الصلاة جائزٌ ما كان، كما أنَّ صلاته قبل إقامة صلاة الإمام جائزةٌ (٢).
•••
[٥٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ المَكْتُوبَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ من سنة الطّواف أن يصلي له ركعتان، فلا يجب أن يجعل بدل ذلك ركعتي الفرض، كما لا يجب أن يجعل بدل شيءٍ من السنن المؤكدات الفرض؛ لأنَّ عليه أن يأتي بالفرض وبالسنن، وليس ينوب أحدهم عن الآخر.
•••
[٥٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالإِسْرَاعِ وَالتَّأْيِيدِ (٤) فِي الطَّوَافِ (٥).