Printed page ١/ ٤٦٦
[٥١٥] قَالَ: وَيُكَبِّرُ إَذَا حَاذَاهُ (١) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ (٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ كان يكبِّر وأمر بذلك (٣).
•••
[٥١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (٤)، وَإِنْ خَافَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ (٥).
•••
* [٥١٧] وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَهُوَ فِي طَوَافِ تَطَوُّعٍ فَخَافَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ، فَإِنِ انْصَرَفَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ [الفَجْرِ] (٦)، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ (٧).
•••