Printed page ١/ ٤٥٢
* [٤٧٩] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ مِنَ النِّسَاءِ وَهِيَ صَرُورَةٌ، فَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (١).
•••
* [٤٨٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ المُحْرِمُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ: وَطْئِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.
وَلَا نُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْتَرِضَ جَارِيَةً يَشْتَرِيهَا، لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ (٢).
•••