Printed page ١/ ٤٤٥
* [٤٦٣] وَلَا يَحُجُّ الرَّجُلُ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ، إِلَّا حَجَّةَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ فِيهَا فَلْيَحُجّ وَلْيَدَعْهُمَا (١).
•••
* [٤٦٤] وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهَ [حَجّاً] (٢)، فَلَا يُكَابِرُهُمَا، وَلَا يُعَجِّلُ عَاماً بَعْدَ عَامٍ (٣)، فَإِنْ أَبَيَا فَلْيَخْرُجْ (٤).
•••
* [٤٦٥] وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا قَضَاءَ لَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ (٥).
•••